الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 190هـ
الخميس 19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 لسنة 2016
بتاريخ 25/ 9/ 2016
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015
بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 59 لسنة 1997 المعدل بقرارى مجلس إدارة الهيئة رقمى 18، 92 لسنة 1998 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على الإدارة الفعلية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛
وعلى قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2007، ورقم 49 لسنة 2008، ورقم 83 لسنة2010؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014 فى شأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية من غير ممثلى بورصات الأوراق المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015 بتاريخ 16/ 12/ 2015؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتمويل المؤرخة فى 4/ 9/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه النص التالى:
يجب أن يتوافر فى أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أحد الشروط التالية:
1 - العمل كعضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمصر مدة لا تقل عن عامين.
2 - خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة فى العمل بشركات المساهمة المصرية أو بإحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بالإشراف أو التنظيم لأنشطة الأسواق المالية أو التمويل والائتمان أو الاستثمار، وذلك على أن تتضمن تلك المدة ثلاث سنوات على الأقل عَمِلَ خلالها:
( أ ) كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التأمين.
(ب) فى وظيفة قيادية تتصل بالاستثمار أو الشئون المالية أو القانونية بأحد البنوك أو شركات المساهمة.
(جـ) فى وظيفة قيادية أو استشارية فنية ذات صلة مباشرة بمجالات الاستثمار أو التمويل أو الأوراق المالية بإحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليها أعلاه.
3 - أن يكون من ضمن مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة، على ألا يكون من بين مراقبى حسابات الصندوق أو الجهة المؤسسة له أو أى من الأطراف المرتبطة به.
مع الأخذ فى الاعتبار أن الحصول على درجة الدكتوراة فى أحد المجالات المتخصصة التى تتصل بالتمويل والاستثمار أو المجالات القانونية أو المحاسبية أو الحصول على شهادة مهنية متخصصة معتمدة تختصر نصف مدة - وبحد أقصى سنتان - من الخبرة المطلوبة فى البند رقم (2).
وتسرى قواعد الخبرة والكفاءة السابقة على أعضاء لجنة الإشراف على صناديق الاستثمار التى تباشرها البنوك أو شركات التأمين بنفسها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى