الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 190هـ
الخميس 19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية حقى أتعلم للخدمات التربوية والاستشارات النفسية برقم (2298) اعتبارًا من 24/ 8/ 2016
تحريرًا فى 25/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية حقى أتعلم للخدمات التربوية والاستشارات النفسية.
ميدان نشاطها: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - رعاية الأمومة والطفولة.
مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.