الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 190هـ
الخميس 19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2262 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 8/ 2016
لجمعية رعاية العاملين بورش أعمال الصاج بشركة الدلتا للسكر بالحامول

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 25/ 8/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية رعاية العاملين بورش أعمال الصاج بشركة الدلتا للسكر بالحامول.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: المساعدات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية والعلمية - تنمية المجتمع المحلى.
2 - نطاق العمل: مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: مركز الحامول - شركة الدلتا للسكر.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
5 - رسم القيد: مائة جنيه.
6 - رسم الاشتراك: عشرون جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة.