الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 190هـ
الخميس 19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2263 لسنة 2016
بتاريخ 29/ 8/ 2016
لجمعية رعاية العاملين بحقول دسوق بقرية (3) الخريجين الفيروز - مركز الرياض

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 28/ 8/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قرر:

أولاً - قيد جمعية رعاية العاملين بحقول دسوق بقرية (3) الخريجين الفيروز - مركز الرياض.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: المساعدات الاجتماعية - خدمات ثقافية ودينية وعلمية وصحية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: شركة دسوق للبترول قرية (3) الفيروز خريجين - مركز الرياض.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
5 - رسم القيد: خمسون جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: مائة وعشرون جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية الخليج المتكاملة بالبحر الأحمر.