الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
4 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 5 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2618 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 17/ 4/ 2012، 30/ 6/ 2012؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة آثار الشرقية البالغ مساحتها قيراط واحد و5 أسهم (موقع توابيت أبو ياسين) الواقعة ضمن القطعتين المساحيتين رقمى 13، 21 بحوض الجبانة نمرة 4 بناحية أبو ياسين - مركز أبو كبير - بمحافظة الشرقية، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل