الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
4 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 5 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2619 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 بتعديل قرار إنشاء المجلس الأعلى للآثار رقم 72 لسنة 2014؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 2/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعتبر أرضًا أثرية المنطقة البالغ مساحتها 9 أفدنة و5 قراريط داخل الزمام بناحية بدخلو - مركز الداخلة - بمحافظة الوادى الجديد، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل