الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 190هـ
السبت 21 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 394 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 6/ 2016
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24)
بمساحة 12.87 فدان بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة
والمخصصة لشركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيل
(شركة توصية بسيطة) لإقامة نشاط ترفيهى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى أمر الإسناد الصادر برقم (277) بتاريخ 24/ 5/ 2015 ببيع قطعة ألأرض رقم (21 - 23 - 24) بمساحة 53089.61م2 بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة لشركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة) لإقامة نشاط ترفيهى؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 20/ 8/ 2015 لقطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بمساحة إجمالية 12.87 فدان، أى ما يعادل 54050.30م2 بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة والمخصصة لشركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة)، والمتضمن أن المساحة المسلمة للمستثمر والتى سيتم المحاسبة عليها هى 53823.36م2؛
وعلى تعديل محضر الاستلام المحرر بتاريخ 17/ 11/ 2015 لقطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة والمخصصة لشركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة المتضمن أن المساحة الإجمالية هى المساحة المسلمة للمستثمر والتى سيتم المحاسبة عليها وهى 12.87 فدان، أى ما يعادل 54050.30م2؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 24/ 1/ 2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة) ببيع قطعة الأرض رقم(21 - 23 - 24) بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة 54050.30م2 (تحت العجز والزيادة) لإقامة نشاط ترفيهى؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة الوارد برقم (43186) بتاريخ 29/ 2/ 2016 والمرفق به البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد بتاريخ 1/ 3/ 2016؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة الوارد برقم (45660) بتاريخ 12/ 4/ 2016 والمتضمن كامل الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بمساحة 12.87 فدان، أى ما يعادل 54050.30م2 بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى ما يفيد سداد المصروفات الإدارية المقررة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط العام بتاريخ 13/ 4/ 2016 لمشروع الشركة عاليه على قطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بمساحة 12.87 فدان، أى ما يعادل 54050.30م2 بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة) لاعتماد تخطيط قطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بمساحة 12.87 فدان، أى ما يعادل 54050.30م2 بالمنطقة الإقليمية بغرض إقامة نشاط ترفيهى بمدينة أسيوط الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 29/ 5/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بمساحة 12.87 فدان، أى ما يعادل 54050.30م2 (فقط أربعة وخمسون ألفًا وخمسون مترًا مربعًا و30/ 100 من المتر المربع لا غير) بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة والمخصصة لشركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة) لإقامة مشروع نشاط ترفيهى، وذلك طبقًا للشروط المرفقة والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وكراسة شروط المزايدة والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 24/ 1/ 2016 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق المشروع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ, على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالعقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 6 - تقوم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى