الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 190هـ
السبت 21 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 790 لسنة 2016
بتاريخ 21/ 6/ 2016
بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية
للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات المشاركة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 578 لسنة 2000 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقًا) برقم (703)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1052 لسنة 2014 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات المشاركة)؛
على لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 28/ 9/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارا من 28/ 9/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 10/ 8/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 9/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (10 مكررًا "ب") من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - الأجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو إجمالى البنود التالية (وبشرط ألا يقل عن الأجر الذى تصرف بموجبه المزايا):
( أ ) الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2014 متضمنًا كافة العلاوات الدورية الفعلية والترقية والتشجيعية وبحد أدنى (7%) سنويًا.
(ب) (100%) من الأجر الأساسى فى نهاية الخدمة مقابل الحافز الدورى.
(جـ) البدلات عدا بدل الغذاء وبحد أدنى (130%) من الأجر الأساسى المجرد.
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2012 بالإضافة إلى (3%) منه سنويًا اعتبارًا من 1/ 7/ 2013 مقابل العلاوات الدورية بالإضافة إلى (100%) منه مقابل الحوافز والبدلات.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (10 مكررًا "1"):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - يسرى تعديل المادة (3/ و) وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه، ويسرى تعديل المادة (10 مكررًا "1") اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى