الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 190هـ
السبت 21 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية القصور الفضية برقم (3809) اعتبارًا من 4/ 9/ 2016
تحريرًا فى 4/ 9/ 2016

وكيل المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية القصور الفضية.
ميدان نشاطها: اجتماعى - ثقافى - تعليمى - صحى - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الأسر المنتجة - اقتصادى - حماية المستهلك - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.