الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 184 لسنة 2016
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم
التابع لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار التربية والتعليم رقم 228 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجمع تعليمى متكامل بمحافظة الفيوم؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 121 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة الدراسة لمرحلة البكالوريوس فى التكنولوجيا وبدء الدراسة بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم التابع لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2241 لسنة 2016 بشأن مراجعة شهادات الدبلوم العالى فى تكنولوجيا الإنتاج الصناعى وشهادة البكالوريوس فى تكنولوجيا الآلية الصناعية بالمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بالفيوم؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية التكنولوجيا المتقدمة بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم.

(المادة الثانية)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية التكنولوجيا المتوسطة بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم.

(المادة الثالثة)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) المدرسة الثانوية الفنية بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم.

(المادة الرابعة)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 29 من ذى القعدة سنة 1437 هـ (الموافق 1/ 9/ 2016م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى