الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8571 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى المؤرخ 30/ 9/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ نيابة تمى الأمديد الجزئية، تتبع نيابة جنوب المنصورة الكلية، ويكون مقرها الطابق الثالث من مبنى محكمة تمى الأمديد الجزئية الكائن بشارع مجلس المدينة - مدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية، وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة تمى الأمديد.

(المادة الثانية)

تُنشأ نيابة تمى الأمديد لشئون الأسرة، تتبع نيابة جنوب المنصورة الكلية لشئون الأسرة، وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة تمى الأمديد ويكون مقرها الطابق الثالث من مبنى محكمة تمى الأمديد الجزية الكائن بشارع مجلس المدينة - مدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 10/ 2016
صدر فى 11/ 10/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم