الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 3683 لسنة 2016
فى شأن رفع مستوى نقطة شرطة جزيرة شندويل إلى مستوى مركز شرطة
بمديرية أمن سوهاج

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القرار الوزارى رقم 183 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أقسام ومراكز الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 6898 لسنة 1999 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن سوهاج وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1873 لسنة 2008 فى شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديريات الأمن بمنطقة وسط الصعيد وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسية للموارد البشرية (الضباط - الأفراد - العاملين المدنيين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 3/ 5/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 3/ 9/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفع المستوى الإدارى لنقطة شرطة جزيرة شندويل إلى مستوى مركز شرطة بمسمى "مركز شرطة جزيرة شندويل" فصلاً من مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، وذلك بالمكونات الإدارية والحدود الجغرافية التالية:
أولاً - المكونات الإدارية لمركز شرطة جزيرة شندويل:
وتشمل القرى التالية:
(جزيرة شندويل - القرامطة غرب - بنى زار - نجع تمام).
ثانيا - الحدود الجغرافية لمركز شرطة جزيرة شندويل:
الحد الشمالى: قرية الشيخ يوسف التابعة لمركز المراغة.
الحد الجنوبى: قرية الحمادية التابعة لمركز سوهاج.
الحد الشرقى: قرية القرامطة شرق التابعة لمركز ساقلتة.
الحد الغربى: عرابة أبو دهب - البخايتة - العرابة الشرقية التابعة لمركز سوهاج.
مادة 2 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لمركز شرطة سوهاج ونقاط الشرطة التابعة له بعد الفصل لتصبح على النحو التالى:
أولا ً - المكونات الإدارية لمركز شرطة سوهاج:
وتشمل القرى التالية:
(الحمادية - أولاد نصير - روافع القصير - المحامدة القبلية - ونينة الغربية - ونينة الشرقية - الصلعا - أولاد عزاز - دمنو - المحامدة البحرية - المزالوة - الكوامل بحرى - أولاد غريب - الهجارسة - قلفاو - تونس - سعد الله - الشيخ مكرم - باجا - إدفا - نجع النجار - البخايتة - العرابة الشرقية - عرابة أو دهب - بلصفورة - بندار الكرمانية - أولاد شلول - أولاد مامن).
ثانيًا - الحدود الجغرافية لمركز شرطة سوهاج:
الحد الشمالى: مركز شرطة جزيرة شندويل.
الحد الجنوبى: مركز شرطة المنشأة.
الحد الشرقى: نهر النيل.
الحد الغربى: الجبل الغربى.
ثالثًا - نقاط الشرطة التابعة لمركز شرطة سوهاج:
1 - نقطة شرطة تونس: ويشمل نطاق اختصاصها القرى التالية: (تونس - سعد الله - الشيخ مكرم - باجا).
الحدود الجغرافية لنقطة شرطة تونس:
الحد الشمالى: قرية الشيخ مكرم.
الحد الجنوبى: قرية تونس.
الحد الشرقى: قرية سعد الله.
الحد الغربى: قرية باجا.
2 - نقطة شرطة إدفا: ويشمل نطاق اختصاصها القرى التالية: (إدفا - نجع النجار - البخايتة - العرابة الشرقية - عرابة أبو دهب).
الحدود الجغرافية لنقطة شرطة إدفا:
الحد الشمالى: قرية العرابة الشرقية.
الحد الجنوبى: قرية إدفا.
الحد الشرقى: نجع النجار.
الحد الغربى: نجع الغوانم التابع لقرية إدفا، ثم الجبل الغربى.
3 - نقطة شرطة بلصفورة: ويشمل نطاق اختصاصها القرى التالية: (بلصفورة - بندار الكرمانية - أولاد شلول - أولاد مامن).
الحدود الجغرافية لنقطة شرطة بلصفورة:
الحد الشمالى: نجع الشوش التابع لقرية بلصفورة.
الحد الجنوبى: نجع مناع التابع لقرية بلصفورة.
الحد الشرقى: بندار الكرمانية.
الحد الغربى: نجع أبو عطية التابع لقرية بلصفورة.
مادة 3 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 17/ 9/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار