الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 198 لسنة 2016
بتاريخ 29/ 2/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 30 لسنة 1989 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية برقم (319)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 29/ 9/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 20/ 12/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 2/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادتين (12 مكررًا "1"، 13/ ج) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (12 مكررًا "1"):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 13 - أحكام عامة فى صرف المزايا:
(جـ) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة فى 1/ 7/ 2011 بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى