الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10327 لسنة 2016
بتاريخ 16/ 10/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 13/ 10/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية أمان الخير للأعمال الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: غرب مدينة نصر الاجتماعية.
عنوان المقر: مدينة نصر - أبراج الشرطة - امتداد شارع المخيم الدائم خلف قسم مدينة نصر (2) - برج (2) - الدور الأول - الشقق أرقام (4، 5، 6، 7).
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - المساعدات الاجتماعية - رعاية الشيخوخة - الأنشطة الصحية - حقوق الإنسان - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة - رعاية المسجونين وأسرهم - حماية المستهلك.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: جمعية ترابط للتنمية والتكافل والخدمات - مبنى الأمن الوطنى - شارع المخيم الدائم - م. نصر وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان