الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2016م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 248 لسنة 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام"
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 وموافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 1992 على النظام الأساسى لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" وتعديلاته الصادر بها القرارات أرقام 79 لسنة 1994 و82 لسنة 1996 و124 لسنة 2000 و13 لسنة 2001 و47 لسنة 2003 و161 لسنة 2007 و110 لسنة 2016؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" وفقًا لما يلى:

المادة (3) قبل التعديل المادة (3) بعد التعديل
غرض الشركة:
المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجالات تعمير وتشييد المناطق المتكاملة والمناطق الجديدة وكافة أعمال المقاولات والإنشاءات بكل تخصصاتها وما يتصل بها من أعمال تكميلية وتجارية وصناعية واستيراد وتصدير.
وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
( أ ) كافة أعمال الإنشاءات والمقاولات والأشغال العامة كإنشاءات المبانى العامة والإسكان والوحدات سابقة التجهيز والمصانع والمستشفيات والفنادق والمنشآت المدنية والسياحية والمرافق من أعمال مياه ومجارٍ وكهرباء وأعمال إنشاء ورصف الطرق والموانئ والمطارات وإقامة الكبارى وغير ذلك من أعمال المقاولات والإنشاءات.
(ب) أعمال التصميمات والرسومات الهندسية المتعلقة بأعمال المقاولات والإنشاءات.
(جـ) إجراء الدراسات والبحوث التى تتطلبها أعمالها.
(د) المساهمة فى كافة مشروعات صناعات مواد البناء والأعمال التكميلية التى ترتبط بأعمال الشركة.
(هـ) مباشرة الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بشراء العقارات وهدم ما عليها من مبانٍ قديمة وشراء أراضى خلاء وإقامة المرافق المتعلقة بها وتقسيمها وتنفيذ مقاولات تشييد المبانى الجديدة عليها وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير.
(و) مباشرة أعمال استصلاح الأراضى واستزراعها وتقسيمها والتصرف فيها بالبيع.
(ز) للشركة أن تستورد من الخارج كافة الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد والمستلزمات السلعية اللازمة لأغراضها والتوسع فيها.
(ح) أية أعمال أخرى ترى الجمعية العامة للشركة أنها تساهم أو تساعد فى تحقيق أغراضها وبشرط موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة.
وللشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى داخل جمهورية مصر العربية أو فى الخارج.
غرض الشركة:
المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجالات تعمير وتشييد المناطق المتكاملة والمناطق الجديدة وكافة أعمال المقاولات والإنشاءات بكل تخصصاتها وما يتصل بها من أعمال تكميلية وتجارية وصناعية واستيراد وتصدير.
وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
( أ ) كافة أعمال الإنشاءات والمقاولات والأشغال العامة كإنشاءات المبانى العامة والإسكان والوحدات سابقة التجهيز والمصانع والمستشفيات والفنادق والمنشآت المدنية والسياحية والمرافق من أعمال مياه ومجارٍ وكهرباء وأعمال إنشاء ورصف الطرق والموانئ والمطارات وإقامة الكبارى وغير ذلك من أعمال المقاولات والإنشاءات.
(ب) أعمال التصميمات والرسومات الهندسية المتعلقة بأعمال المقاولات والإنشاءات.
(جـ) إجراء الدراسات والبحوث التى تتطلبها أعمالها.
(د) المساهمة فى كافة مشروعات صناعات مواد البناء والأعمال التكميلية التى ترتبط بأعمال الشركة.
(هـ) مباشرة الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بشراء العقارات وهدم ما عليها من مبانٍ قديمة وشراء أراضى خلاء وإقامة المرافق المتعلقة بها وتقسيمها وتنفيذ مقاولات تشييد المبانى الجديدة عليها وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير.
(و) مباشرة أعمال استصلاح الأراضى واستزراعها وتقسيمها والتصرف فيها بالبيع.
(ز) للشركة أن تستورد من الخارج كافة الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد والمستلزمات السلعية اللازمة لأغراضها والتوسع فيها.
(ح) أية أعمال أخرى ترى الجمعية العامة للشركة أنها تساهم أو تساعد فى تحقيق أغراضها وبشرط موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة.
(ط) صناعة وبيع الثلج ومخازن للتبريد وتجهيز وتجميد الأسماك والجمبرى ومنتجات البحر والفواكه والخضروات وتصدير واستيراد جميع هذه الأصناف، يضاف التخزين بالتبريد والتجميد والتخزين العادى وصناعة وتركيب معدات ومهمات مصانع الثلج وثلاجات التخزين بالتبريد والتجميد وعموم التجارة والمتاجرة والتوكيلات التجارية والصناعية الخاصة بالتبريد والتجميد والنقل المبرد والنقل العادى وتوزيع المنتجات الغذائية المجمدة والمبردة، صناعة الثلج وبيعه، صناعة الآيس كريم والمثلجات عمومًا وتوزيعها، صناعة اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بما تشمله من تجهيز وتشفية وتقطيع وتعبئة والاتجار فيها، صناعة تجميد الخضر والفاكهة والمواد الغذائية الأخرى سواء كانت طازجة أو مجمدة والاتجار فيها والاستيراد والتصدير لأغراض الشركة.
ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه من الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتى قد تعاونها على تحقيق أغراضها فى مصر أو الخارج.

مادة 2 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 29/ 9/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى