الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة - مركز السنبلاوين
والمعاد تسجيلها تحت رقم (331) بتاريخ 21/ 5/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (233) فى 13/ 10/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة - مركز السنبلاوين المنعقدة قانونًا يوم الأحد الموافق 26/ 6/ 2016 تعديل المادة رقم (42) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
رفع بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة من 5 (خمسة) جنيهات إلى 20 (عشرين) جنيهًا.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 25/ 8/ 2016

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالدقهلية
مهندس/ عزت عبد الكريم محمد