الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض التابعة لمراكز محافظة الدقهلية
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
أولاً - إضافة البندين (17، 18) للمادة رقم (5):
1 - البند (17) للمادة (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
2 - البند (18) للمادة رقم (5): يجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة السهم 50 (خمسون) جنيهًا.
ثالثًا - تعديل المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:......... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة (38) البنود أرقام (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفِى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
3 - 10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
4 - الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
سادسًا - تعديل المادة (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
ثامنًا - تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
بيان تلك الجمعيات التعاونية للميكنة الزراعية كالتالى:
تاسعًا - تعديل الفقرة الثانية من المادة (51):
رفع بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة من (ثلاثة) جنيهات إلى 10 (عشرة) جنيهات عن كل جلسة لكل من الجمعيات التعاونية الزراعية الآتية:
ميت مزاح - بدواى - أويش الحجر - منية بدواى - طرانيس البحر - بلجاى - سللنت - جديدة الهالة - جميزة - بلجاة - كفر بدواى القديم، ومن 10 (عشرة) جنيهات إلى 20 (عشرين) جنيهًا للجمعية التعاونية الزراعية بناحية الستامونى - مركز بلقاس.
بيان الجمعيات كالتالى:

م اسم الجمعية المركز رقم
إعادة
الشهر
تاريخ
إعادة
الشهر
رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 ميت مزاح المنصورة 321 18/ 5/ 1981 230 4/ 10/ 1981 7/ 4/ 2016
2 بدواى المنصورة 57 1/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 17/ 4/ 2016
3 ميت على المنصورة 70 1/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 24/ 3/ 2016
4 أويش الحجر المنصورة 326 18/ 5/ 1981 230 4/ 10/ 1981 18/ 3/ 2016
5 منية بدواى المنصورة 393 8/ 8/ 1981 230 4/ 10/ 1981 13/ 3/ 2016
6 طرانيس البحر المنصورة 396 8/ 8/ 1981 230 4/ 10/ 1981 13/ 4/ 2016
7 بلجاى المنصورة 395 8/ 8/ 1981 230 4/ 10/ 1981 13/ 4/ 2016
8 جديدة الهالة المنصورة 320 18/ 5/ 1981 230 4/ 10/ 1981 3/ 4/ 2016
9 جميزة بلجاى المنصورة 308 18/ 4/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 13/ 4/ 2016
10 كفر بدواى القديم المنصورة 54 1/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 3/ 5/ 2016
11 ميت عنتر طلخا 80 1/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 6/ 2/ 2016
12 بلقاس خامس بلقاس 130 3/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 24/ 2/ 2016
13 الستامونى بلقاس 127 3/ 3/ 1981 58 (تابع) 11/ 3/ 1981 14/ 2/ 2016
14 سللنت المنصورة 447
مشهرة
7/ 4/ 1982 110 12/ 5/ 1982 13/ 4/ 2016

قيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالدقهلية.
تحريرًا فى 25/ 8/ 2016

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالدقهلية
مهندس/ عزت عبد الكريم محمد