الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 961 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 323 لسنة 1956 بشأن تنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 2009 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات رقم 224 لسنة 2016 بإنهاء خدمة السيدة/ نجوى أحمد رشاد سليم بإحالتها إلى المعاش اعتبارًا من 30/ 8/ 2016؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المؤرخة فى 25/ 9/ 2016؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد المهندس/ ياسر المغربى - مستشار الوزير - إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة وذلك بدلاً من السيدة/ نجوى أحمد رشاد سليم.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 12/ 10/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل