الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 600 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 7/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بقطاع الدواء

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 175 لسنة 1986 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء برقم (265)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 12/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض ماد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 6/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ هـ) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (أولاً، سابعًا) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) والمادة (43/ 3) من الباب التاسع (أحكام عامة)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 - يشترط فى العضو ما يلى:
(هـ) الحد الأقصى لسن الانضمام 48 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كعدد شهور من أجر
الاشتراك الوارد بالمادة (43/ 1)
49 0.43
50 0.93
51 1.34
52 1.67
53 1.90
54 2.03
55 2.04
56 1.93
57 1.69
58 1.29
59 0.74

الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (9):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية:
أولاً - فى حالات انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ السن القانونى (60 سنة).
الوفاة قبل بلوغ السن القانونى.
العجز الكلى المستديم,
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) إجمالى المزايا التأمينية التالية:
1 - شهر وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (43/ 2) وذلك عن كل سنة خدمة سابقة قبل 1/ 7/ 1983 وبحد أقصى خمس عشرة سنة وذلك بالنسبة للأعضاء المؤسسين فقط.
2 - شهرين من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (43/ 3) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 1983 أو تاريخ الانضمام للصندوق وحتى تاريخ انتهاء الخدمة، مع مراعاة ما يلى:
( أ ) الحد الأقصى للميزة التأمينية خمسة وسبعون شهرًا من ذات الأجر عن كامل مدة الاشتراك الكلية مع الأخذ فى الاعتبار احتساب المدة الفعلية أولاً.
(ب) عند احتساب المزايا فى حالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة تصرف الميزة على أساس أن تاريخ انتهاء الخدمة هو تاريخ بلوغ العضو سن الستين (قاعدة الستين حكمًا).
سابعًا - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
الباب التاسع - (أحكام عامة):
مادة (43):

3 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا بالنسبة لمدد الاشتراك الفعلية:
هو (41.8%) من الأجر الأساسى الشهرى فى 31/ 12/ 2015 ويتزايد هذا الأجر بنسبة (3%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (9/ سابعًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى