الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
لبعض الجمعيات التابعة لمركز طهطا - محافظة سوهاج
والمنعقدة فى 19/ 5/ 2016

حيث قررت تلك الجمعيات العمومية غير العادية تعديل المادة (39) من النظام الداخلى لكل جمعية عل النحو التالى:
المادة (39) بعد التعديل: يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة الواردة بالمادة (46) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
كما أن تلك الجمعيات تم إعادة إشهارها بالأرقام والتواريخ الموضحة أمام اسم كل جمعية بالجدول التالى وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالأعداد والتواريخ الموضحة كالآتى:

م اسم الجمعية رقم إعادة الإشهار رقم وتاريخ النشر تمثيل القرى والنجوع
بالتعديل
    رقم التاريخ رقم التاريخ  
1 نجع حمد 52 15/ 3/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 (7) عن القرية
2 جزيرة الخزندارية 54 15/ 3/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 (7) عن القرية
3 الخزندارية شرق 55 15/ 3/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 (7) عن القرية
4 الجبيرات 56 15/ 3/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 (7) عن القرية
5 القبيضات 60 15/ 3/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 (7) عن القرية
6 ساحل طهطا 61 15/ 3/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 (7) عن القرية
7 حاجر مشطا 64 15/ 3/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 (7) عن القرية
8 عرب بخوج 152 18/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 (7) عن القرية
9 كوم بدار 153 18/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 (7) عن القرية
10 الحريدية قبلى 180 22/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 (7) عن القرية
11 بنهو 247 6/ 7/ 1981 172 (تابع) 25/ 7/ 1981 (7) عن القرية
12 بنى عمار 248 6/ 7/ 1981 172 (تابع) 25/ 7/ 1981 (7) عن القرية

قيدت هذه التعديلات بقسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة سوهاج.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى بسوهاج
مهندس/ عبد العاطى صديق الخطيب