الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2016م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
مديرية الضرائب العقارية بالوادى الجديد
إدارة الأطيان الزراعية - قسم التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الوادى الجديد عن إتمام إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان المبيعة من الحكومة للأهالى لبعض نواحى بمركز الخارجة، على أن تقبل الطعون فى تقديرات لجان التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935