الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة التاسعة والخمسون
26 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 473 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية - موضوع) فى الطعن رقم 5384 لسنة 55 ق. ع الصادر بتاريخ 22/ 3/ 2014؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 24/ 8/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد ترتيب أقدمية السيد المستشار/ عماد الدين عتريس صميدة - فى درجة وكيل عام التى يشغلها حاليًا، على أن يكون لاحقًا للسيد المستشار/ محمد عبد الله عبد الحميد أبو هميلة، وسابقًا للسيدة المستشار/ مرام محمد قدرى بدير النفيلى "الوكيلين العامين".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1438هـ
            (الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى