الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 190هـ
الخميس 26 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3436 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى محمد محمد مجاهد - وآخرهم السيد/ محمد فتحى محمد يوسف) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 8/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار