الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 190هـ
الخميس 26 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2016م
وزارة الداخلية
قرار رقم 3441 لسنة 2016
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - ترد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق
(أولهم السيد/ أسامة حنفى إبراهيم - وآخرهم السيد/ بدر كمال توفيق).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 8/ 2016
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار |