الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 190هـ
الخميس 26 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1621 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (16) جلسة 3/ 7/ 2016؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات الصادر برقم (607/ 11) فى 19/ 7/ 2016؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على قيام المحافظة بتحصيل مقابل خدمة تحسين وتطوير الطرق من شركات الأسمنت وشركات البترول بواقع جنيه واحد عن كل طن وما يعادلها من مشتقات البترول.
ثانيًا - يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 10/ 2016

محافظ الإسكندرية
الدكتور/ رضا فرحات