الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 190هـ
الخميس 26 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2016م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2016
بتاريخ 25/ 9/ 2016
بتعديل القرار رقم 51 لسنة 2014
بشأن الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير
المصرفية؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية المعدلة
بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة المصرية وشئونها
المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة
المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2014 بشأن الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى
شركة صندوق الاستثمار؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة للتمويل والمؤرخة فى 23/ 8/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2016؛
قـرر:
(المادة الأولى)
إضافة بند برقم (6) إلى الفقرة الأخيرة الخاصة بالمستثمرين المؤهلين
من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وفقًا
للتالى:
6 - صناديق التأمين الخاصة التى يبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
رئيس مجلس الإدارة شريف سامى |