الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 190هـ
الخميس 26 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2016م

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
(ش. م. ق. م)
قرار رقم 38 لسنة 2016
صادر بتاريخ 24/ 9/ 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية

بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى النظام الأساسى لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية؛؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بجلسته رقم (360) بتاريخ 26/ 7/ 2016؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 9/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسى للشركة لتكون على النحو التالى:

النص قبل التعديل النص بعد التعديل
( أ ) صناعة جميع أنواع المنتجات والمستحضرات الكيماوية والطبية والبيطرية والعقاقير والأغذية ذات الطبيعة الخاصة ومنتجات الكاوتشوك وغيرها من المستلزمات الطبية، كما يكون للشركة التصنيع للغير ولدى الغير.
(ب) شراء وبيع واستيراد وتصدير جميع أنواع المنتجات والمستحضرات والمواد الأولية المتصلة بأغراض الشركة.(جـ) تمثيل الشركات والهيئات التى تتعامل بالمنتجات والمستحضرات المشار إليها بالبندين (أ، ب) وتكون لها علاقة بها وعلى العموم كافة أنواع المنتجات والمستحضرات - الأغذية ذات الطبيعة الخاصة.
(د) يجوز للشركة أن ترتبط بمصلحة مع الشركات والهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج.
( أ ) صناعة جميع أنواع المنتجات والمستحضرات الكيماوية والطبية والبيطرية والعقاقير والأغذية ذات الطبيعة الخاصة وصناعة المستلزمات الطبية، كما يكون للشركة التصنيع للغير ولدى الغير.
(ب) شراء وبيع واستيراد وتصدير جميع أنواع المنتجات والمستحضرات والمواد الأولية المتصلة بأغراض الشركة.(جـ) تمثيل الشركات والهيئات التى تتعامل بالمنتجات والمستحضرات المشار إليها بالبندين (أ، ب) وتكون لها علاقة بها وعلى العموم كافة أنواع المنتجات والمستحضرات - الأغذية ذات الطبيعة الخاصة.
(د) يجوز للشركة أن ترتبط بمصلحة مع الشركات والهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج.

مادة 2 - الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسى للشركة لتكون على النحو التالى:

النص قبل التعديل النص بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى:
|( أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.(ب) عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة، يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة.
(ج) عضو غير متفرغ من القطاع الخاص (أشخاص اعتبارية/ أفراد) يختاره ممثلو الجهات فى الجمعية العامة.
(د) عضوين غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقًا للقانون المنظم لذلك.
(هـ) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود.
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن (تسعة) بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضوًا فى المجلس دون أن يكون له صوت معدود

مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية
دكتور/ عادل عبد الحليم مصطفى