الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 190هـ
الخميس 26 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2016م

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات
المنعقدة بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد
28 ( أ ) شارع طلعت حرب - الدور الرابع - القاهرة
يوم الخميس الموافق 8/ 9/ 2016

1 - الموافقة على استمرار الشركة وفقًا للرؤية الموضحة بالمذكرة المعروضة وذلك تطبيقًا لأحكام المادة رقم (38) من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وكذا نص المادة (40) من النظام الأساسى للشركة.
2 - فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بخصوص إضافة نشاط الاستثمار العقارى، توافق الجمعية العامة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى:

المادة رقم (3) قبل التعديل المادة رقم (3) بعد التعديل
غرض الشركة:
( أ ) نشاط التصنيع:
تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورة بأنواعها المختلفة.
بناء هياكل الأتوبيسات والمينى باصات والميكروباصات.
تصنيع التنكات لجميع الأغراض.
(ب) نشاط الإصلاح:
إصلاح المحركات وإجراء العمرات الجسيمة لها (ملاكى - نقل).
إصلاح السيارات وتجديدها تجديدًا شاملاً.
(جـ) نشاط تجارى:
شراء وبيع السيارات والمقطورات والأوناش وما يلزمها من قطع غيار وإطارات
ومهمات وزيوت وشحومات وغيرها سواء
من السوق المحلى أو عن طريق الاستيراد من الخارج.
القيام بالخدمات المتعلقة بنجدة السيارات وكذلك إنشاء وإدارة محطات خدمة السيارات وتزويدها بالوقود.
توفير قطع الغيار والمهمات اللازمة لتموين مخازنها لمدة طويلة لكافة أنواع السيارات التى تقوم بإصلاحها.
هذا وللشركة القيام بكافة الأعمال الصناعية والتجارية والمالية والعقارية
التى تتعلق بأغراضها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الأعمال
المكملة أو المتممة لهذه الأغراض.
غرض الشركة:
( أ ) نشاط التصنيع:
تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورة بأنواعها المختلفة.
بناء هياكل الأتوبيسات والمينى باصات والميكروباصات.
تصنيع التنكات لجميع الأغراض.
(ب) نشاط الإصلاح:
إصلاح المحركات وإجراء العمرات الجسيمة لها (ملاكى - نقل).
إصلاح السيارات وتجديدها تجديدًا شاملاً.
(جـ) نشاط تجارى:
شراء وبيع السيارات والمقطورات والأوناش وما يلزمها من قطع غيار وإطارات
ومهمات وزيوت وشحومات وغيرها سواء
من السوق المحلى أو عن طريق الاستيراد من الخارج.
القيام بالخدمات المتعلقة بنجدة السيارات وكذلك إنشاء وإدارة محطات خدمة السيارات وتزويدها بالوقود.
توفير قطع الغيار والمهمات اللازمة لتموين مخازنها لمدة طويلة لكافة أنواع السيارات التى تقوم بإصلاحها.
(د) نشاط عقارى:
وللشركة أن تمارس نشاط الاستثمار العقارى بكافة صوره وأشكاله سواء بنفسها أو بالوكالة،
منفردة أو بالاشتراك مع الغير ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص
اللازمة لمزاولة هذا النشاط وكذا التعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية
وشركات المقاولات وكافة الشركات العاملة فى هذا الشأن.
هذا وللشركة القيام بكافة الأعمال الصناعية والتجارية والمالية والعقارية
التى تتعلق بأغراضها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وكذلك الأعمال المكملة أو المتممة لهذه الأغراض.

على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسى، ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها.

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
لواء بحرى أ. ح/ محمد أحمد إبراهيم يوسف