الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة التاسعة والخمسون
17 صفر سنة 1438هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 499 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2000 بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2004 بشأن استنزال مساحة من الأراضى المخصصة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة وتخصيصها لشركة المقاولون العرب؛
وعلى ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979، 7 لسنة 1991 الأراضى المملوكة للدولة واللازمة للامتداد الجنوبى لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة (15948.65) فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بعدد (3) مواقع بإجمالى مساحة (7517.2) فدان وفقًا للخريطة وكشف الإحداثيات المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى