الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة التاسعة والخمسون
17 صفر سنة 1438هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2827 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 739.50م2 بقرية السوهاجية - مركزك كوم امبو - محافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، المقام عليها مدرسة تعليم أساسى ابتدائى، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع بعرض 4م وطول 25.70م.
الحد القبلى: شارع بعرض 14م وطول 18.25م.
الحد الشرقى: ممر بعرض 1.70م وطول 33.92م.
الحد الغربى: شارع بعرض 2.50م وطول 33.1م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل