الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة التاسعة والخمسون
17 صفر سنة 1438هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2828 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200م2 بحوض المحجرة والموالح نمرة (43) زمام ناحية منية الحيط - مركز إطسا - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية أمن الفيوم - إدارة الحماية المدنية, لإقامة نقطة إطفاء عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: حرم سور مدرسة منية الحيط القناوية.
الحد القبلى: طريق عمومى يليه مدرسة الشهيد عمر.
الحد الشرقى: حرم مصرف الوادى.
الحد الغربى: قطعة أرض جارى تخصيصها موقف سيارات.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل