الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة التاسعة والخمسون
17 صفر سنة 1438هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2829 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة البحيرة؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إطلاق اسم الشهيد/ أشرف أحمد محمد يوسف بربر، على مدرسة شبرا خيت الثانوية بنين بمركز شبرا خيت - محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل