الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة التاسعة والخمسون
17 صفر سنة 1438هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2830 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 9 قراريط، (تبرع المواطنين، نبيل البركاوى وسعد البركاوى) بناحية كفر عسكر شنديد، التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمانيا - مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم/ محمد سيد النساج بطول 4م وطول الحد 60.60م.
الحد القبلى: أرض زراعية باسم/ عبد الرحمن البركاوى بطول 20م ثم ترعة رشا مردومة ثم طريق عمومى 8م تقريبًا ثم كتلة سكنية قديمة بناحية كفر عسكر شنديد بطول الحد 60.60م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 8م ثم كتلة سكنية بناحية كفر عسكر شنديد بطول 26م.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك المتبرع ثم أرض زراعية وطول الحد 26م.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل