الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة التاسعة والخمسون
17 صفر سنة 1438هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2906 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهورية العربية بالقانون رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر من اتحاد الجمهوريات العربية؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 8 لسنة 1974 بإصدار النظام الأساسى لشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 98 لسنة 1985 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى للعاملين لشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى (فامكو)؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى المؤرخ فى 26/ 12/ 2013؛
وعلى ما عرضه وزير النقل، ووزير التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على التصديق على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاتحاد العربى (فامكو) رقم (1) بتاريخ 26/ 12/ 2013 بتصفية الشركة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدورية، وتوقف النشاط الأساسى لها.

(المادة الثانية)

يتولى وزير النقل تعيين مصفٍ للشركة تكون له جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لإتمام أعمال التصفية والمحددة بالقوانين واللوائح.

(المادة الثالثة)

يكون لمستحقات العاملين السابقين والحاليين بشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى (فامكو) أو المستحقين عنهم من أجور، ومعاشات، وتعويضات، امتياز على جميع أموال الشركة وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.

(المادة الرابعة)

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى إتاحة المعاشات المستحقة للمشتركين بصندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعالمين بشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى (فامكو) من رصيد الصندوق لدى بنك الاستثمار القومى، على أن يرحل قيمة المنصرف ليضاف على العجز لحين إنهاء إجراءات التصفية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 7 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل