الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
13 صفر سنة 1438هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 512 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014
بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتى:
المادة الخامسة:
يعين الأمين العام عددًا كافيًا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة (المعارين من وزارة الدفاع) وغيرهم فى الدرجات الوظيفية ما دون الدرجة الممتازة ويحلق بالأمانة العامة عدد كافٍ من الموظفين المدنيين، على أن يتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام.
كما يجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة فى القيام باختصاصاتها.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 المشار إليه، نصها كالآتى:
السادسة مكررًا:
يختص الأمين العام بإصدار اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجلس، ومنها لائحة شئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 13 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى