الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 190هـ
الاثنين 21 صفر سنة 1438هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2016م

بنك الاستثمار القومى
قرار رقم 22 لسنة 2016

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

بعد الاطلاع على القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بنقل تبعية بنك الاستثمار القومى إلى وزير التخطيط؛
وعلى قرارات مجلس إدارة البنك السابقة بشأن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية؛
وعلى القرارات السابقة بتحديد أسعار العائد والمصروفات الإدارية والتسويقية على إيداعات وأرصدة صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى؛

قـرر:

مادة أولى - يُحدد سعر العائد على إيداعات وأرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومى اعتبارًا من 10/ 11/ 2016 بنسبة (11%) سنويًا، مع إلغاء نسبة المصروفات الإدارية والتسويقية.
مادة ثانية - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 9/ 11/ 2016

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة البنك
د. أشرف العربى