الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 392 لسنة 2016
بقواعد صرف زيادة المعاشات
المقررة بالقانون رقم 60 لسنة 2016

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 2016 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 المعدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3131 لسنة 2015؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيسى صندوق التأمين الاجتماعى بتاريخ/ / 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2016 تزاد قيمة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 2016 وفقًا للقوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية فيما عدا معاش العجز الجزئى الإصابى الاستثنائى المستحق وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012، وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 206 لسنة 2012، 915 لسنة 2015 المشار إليها.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة ما لم تتوافر فى شأن المؤمَّن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30/ 6/ 2016
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5 - قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بما فى ذلك المعاش المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون.
6 - المعاشات المستحقة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة أو المستحقين عنهم وفقًا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980
7 - قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.

(المادة الثانية)

تكون الزيادة بنسبة (10%) من إجمالى المعاش المستحق لصاحب المعاش فى 30/ 6/ 2016 مع الالتزام بالضوابط الآتية:
1 - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ما يلى:
المعاش المستحق عن الأجر الأساسى وزياداته.
المعاش المستحق عن الأجر المتغير وزياداته.
الزيادة المستحقة وفقًا لأحكام المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، أو الزيادة المقررة بالمادة (165) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسب الأحوال.
المعاش الاستثنائى المستحق وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 المشار إليه.
2 - يكون الحد الأدنى للزيادة 125 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق من معاشات وإعانات وزيادات مبلغ 500 جنيه أيهما أكبر وتتحدد قيمة الزيادة فى هذه الحالة بالفرق بين هذا الحد وقيمة المعاش قبل الزيادة.
على أن تتحدد قيمة الزيادة المستحقة لصاحب المعاش العسكرى الذى استحق معاشًا عن مدة خدمته المدنية فى ضوء إجمالى قيمة المعاشين العسكرى والمدنى.
3 - يكون الحد الأقصى للزيادة 323 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلى:
1 - إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب وفقًا لنص المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998

(المادة الرابعة)

تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.

(المادة الخامسة)

بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى لوعاء حسابها، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.

(المادة السادسة)

توزع الزيادة بين المستحقين فى المعاش بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش فى 1/ 7/ 2016

(المادة السابعة)

إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر، يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ، مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مجموعها مائة جنيه.

(المادة الثامنة)

تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وترتيبًا على ذلك تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق الآتية:
1 - معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
2 - قيمة إعانة العجز المقررة وفقًا للمادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
4 - حدود الجمع بين المعاش والدخل.
5 - حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارًا من 1/ 7/ 2016
6 - معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات.
7 - المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.
8 - منحة الوفاة.
9 - نفقات الجنازة.
10 - منحة زواج البنت أو الأخت.
11 - المنحة التى تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش.
12 - جزء المعاش الجائز استبداله.

(المادة التاسعة)

تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية:
1 - نسبة الاشتراك فى تأمين المرض.
2 - جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادًا لدين نفقة أو لدين الهيئة.

(المادة العاشرة)

فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو لمزاولة مهنة قبل سن التقاعد وتم بشأنه إيقاف صرف الزيادة المقررة بالمادة (165) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإيقاف تأثيرها على الزيادات التالية، فإنه يراعى صرف الزيادة بما لا يقل عن 125 جنيهًا شهريًا، ويستأنف صرف الجزء الموقوف من الزيادات من أول الشهر التالى لانتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة المهنة أو تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة حسب الأحوال.

(المادة الحادية عشرة)

تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على زيادة المعاش وفقًا لأحكام هذا القرار.

(المادة الثانية عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من1/ 7/ 2016

وزيرة التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى