الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
قطاع الشئون الاجتماعية
قرار رقم 459 لسنة 2016
صادر بتاريخ 24/ 10/ 2016

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافى للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة به؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الوحدة الحسابية لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات رقم (1035) المؤرخة فى 9/ 10/ 2016 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة (2 مكررًا) من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارًا من أول شهر ديسمبر 2016 على النحو الآتى:
1 - عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهى.
2 - عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
3 - عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).
4 - عن كل رسالة بريدية.

(المادة الثانية)

تُضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزيرة التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى