الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 228 لسنة 2016
صادر بتاريخ 30/ 10/ 2016

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 348 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 9/ 12/ 2014 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك؛
وعلى القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2016؛
وعلى كتاب السيد وزير التجارة والصناعة رقم (19647) المؤرخ 25/ 10/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ضم السيد اللواء مهندس/ إسماعيل جابر - رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة فى عضوية مجلس إدارة جهاز المستهلك خلفًا للسيد المهندس/ محمد علاء عبد الكريم، وذلك لبلوغه السن القانونى لترك الخدمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير التموين والتجارة الداخلية
لواء أ. ح/ محمد على مصيلحى