الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 29220 لسنة 2016

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 10/ 11/ 2016 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلسته المؤرخة 3/ 10/ 2016 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم أرض ورثة/ رجب حسن السماحى، عنهم/ شعبان عبد القادر النجار بحوض الهواشم نمرة (15) غرب مدينة كفر الشيخ والمعتمد من السيد الوزير المحافظ والمعتمد منا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد مشروع تقسيم أرض ورثة/ رجب حسن السماحى، عنهم/ شعبان عبد القادر النجار بحوض الهواشم نمرة (15) غرب مدينة كفر الشيخ.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 13/ 11/ 2016

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر