الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
قرار إدارى رقم 414 لسنة 2016
صادر بتاريخ 2/ 11/ 2016

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 114 لسنة 2008 بتقسيم وتعديل نطاق الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظتين؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1986 بإنشاء مكتب الاستثمار الصناعى بالمدن الجديدة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بشأن إقامة منطقة صناعية حرفية بناحية شطا - مركز دمياط؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 448 لسنة 2007 بشأن الأراضى التى مر على تأسيسها أكثر من ثلاثة أعوام دون ثبوت جدية التعامل عليها؛
وعلى المذكرة المعروضة على السيد المهندس رئيس الهيئة بتاريخ 7/ 9/ 2016؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا لصالح العمل؛

قـرر:

المادة الأولى - يُنشأ فرع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بدلاً من مكتب دمياط الحالى لتقديم خدمات الهيئة للمشروعات الصناعية بالنطاق الجغرافى لمحافظتى دمياط وكفر الشيخ، ويكون مقره مدينة دمياط الجديدة.
المادة الثانية - يقدم الفرع خدمات الهيئة للمشروعات الصناعية بكافة كياناتها القانونية فى ضوء القوانين والقرارات المعمول بها وتتمثل تلك الخدمات فيما يلى:
أولاً - الموافقات:
( أ ) الموافقة على إقامة مشروع صناعى بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات.
(ب) الموافقة المبدئية لإقامة المشروعات الصناعية بالمدن الجديدة.
(جـ) الموافقة المبدئية وحجز وحدات صناعية بمجمعات الصناعات الصغيرة.
(د) الموافقة النهائية وتجديدها للمشروعات الصناعية.
(هـ) تعديل بيانات الموافقة المبدئية أو النهائية.
(المساحة - زيادة الطاقة الإنتاجية - إضافة نشاط - توسع - كيان قانونى).
(و) استخراج صورة طبق الأصل أو بدل فاقد من الموافقة المبدئية/ النهائية.
ثانيًا - السجل الصناعى:
1 - إصدار شهادة قيد فى السجل الصناعى (سارية لمدة خمس سنوات) لأول مرة.
2 - إصدار سجل صناعى مؤقت.
3 - تجديد السجل الصناعى (دائم ومؤقت).
4 - استخراج صورة طبق الأصل لشهادة السجل الصناعى باللغات الإنجليزية والعربية.
5 - استخراج بدل فاقد لشهادة السجل الصناعى.
6 - استخراج شهادة بيانات السجل الصناعى.
ثالثًا - تلقى شكاوى المستثمرين ومتابعة تقديم الحلول:
استطلاع الآراء لفتح آفاق التطوير للتحسين المستمر فى أداء الخدمات المقدمة.
المادة الثالثة - خدمات غير مباشرة:
1 - اعتماد فواتير:
( أ ) استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لبدء الإنتاج وتجارب التشغيل.
(ب) استيراد معدات وآلات جديدة ومستعملة.
2 - خدمات فى مجال التصنيع المحلى:
( أ ) إصدار خطابات الإفراج المؤقت عن المكونات المستوردة.
(ب) طلب التمتع بالتخفيضات الجمركية.
(جـ) تحديد ما ينتج محليًا من الاحتياجات للهيئات الحكومية.
(د) إصدار خطابات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحديد نسبة التصنيع المحلى فى المنتج.
3 - تلقى طلبات إعداد دراسات الجدوى: (الاقتصادية، الفنية، المالية والتسويقية).
المادة الرابعة - خدمات لا تدخل فى نطاق عمل الفرع:
1 - المشروعات التى تقع خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
2 - المشروعات التى تقوم على الخامات والثروات الناضبة (الفلزات، الفوسفات، المنجنيز، الكاولين).
3 - المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (مشروعات: الأسمنت - الأسمدة - صهر الألومونيوم - الحديد - تصنيع الزجاج - البتروكيماويات - السيراميك - الورق).
4 - المشروعات المحظورة بالقوائم السلبية.
5 - تقنين أوضاع الأنشطة الصناعية المقامة قبل 5/ 12/ 2005 خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
6 - طلبات الإفراج عن شحنات كيماوية خطرة.
7 - الخدمات الخاصة بالمنشآت الصناعية التى مر على تخصيص الأرض لها أكثر من 3 سنوات، شريطة عدم الحصول على رخصة تشغيل أو سجل صناعى.
8 - الترخيص لمخازن المواد الكيماوية الخطرة.
9 - الإجراءات الخاصة بإلغاء/ شطب تعديل السجل الصناعى.
المادة الخامسة - يتم سداد التكاليف المعيارية الخاصة بالهيئة بإحدى طريقتين:
1 - حوالة بريدية على الحساب رقم (509) بريد مجلس الشعب باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
2 - الإيداع بحساب الهيئة لدى أحد البنوك الذى تحدده الهيئة ويعلن عنه بمقر الفرع.
المادة السادسة - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه طبقًا للمنهجية المعتمدة منا سابقًا.
المادة السابعة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.

رئيس الهيئة
مهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق