الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 887 لسنة 2016
صادر بتاريخ 3/ 11/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى شارع الثانوية بنات (الفنون) - الدور الأرضى - عمارة الحاج/ أحمد قرعانى - الأقصر، إدارة السيد/ علاء الدين عبد الرحيم محمود، وذلك لمزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة - تحت اسم شركة توب ليدر للسياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر سالف الذكر لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتُخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان