الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 871 لسنة 2016
بتاريخ 24/ 10/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 46 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعمورة للإسكان والتعمير برقم (221)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 987 لسنة 2015 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 10/ 8/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من10/ 8/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 25/ 8/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (9 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) والمادة (48/ أ/ 2) من الباب التاسع (أحكام عامة) النصوص التالية:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
الباب التاسع - (أحكام عامة):
مادة 48 - (فى أحكام هذا النظام يقصد بـ):
( أ ) أجر الاشتراك:
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 1/ 2010 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى تم ضمها حتى هذا التاريخ فقط مضافًا غليه البدلات الثابتة "بدل التمثيل - بدل طبيعة العمل - بدل التفرغ" ويثبت هذا الأجر بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (9 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى