الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية كفر شبرا قلوج الخيرية بزفتى (حلاً اختياريًا)
المشهرة برقم 1883 لسنة 2013

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 11/ 10/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 25/ 9/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم وجود مقر لها؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية كفر شبرا قلوج الخيرية بزفتى (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ إبراهيم عطية موس - مراجع مالى بالإدارة، وأتعاب المصفى مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه لا غير)، ومدة التصفية (3) شهور من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع بكفر شبرا قلوج طبقًا للائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 11/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار