الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الحبيب للتنمية بالمنشاة

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الحبيب للتنمية بالمنشأة اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1146) بتاريخ 9/ 9/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (623) بتاريخ 10/ 2/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الحبيب للتنمية بالمنشاة - العنوان: مركز المنشاة - قرية عزبة النمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1439) فى 2/ 3/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان أصحاب المعاشات.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
6 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
7 - ميدان الأنشطة الصحية.
8 - ميدان تنظيم الأسرة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)