الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

الصناعات الكيماوية
(ش. م. ق. م)
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة المحاريث والهندسة
للنظر فى:
1 - إعادة قطعتى أرض الملاحة ومصر القديمة إلى شركة المحاريث والهندسة.
2 - تعديل بعض المواد للنظام الأساسى للشركة.
المنعقدة بتاريخ 10/ 10/ 2016

على ضوء مناقشة الجمعية العامة للمذكرات المعروضة عليها بشأن ما يلى:
إعادة قطعتى أرض الملاحة ومصر القديمة إلى شركة المحاريث والهندسة.
تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة للتجارة والكيماويات (قبل الدمج) فى 15/ 1/ 2009؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلستها بتاريخ 23/ 6/ 2016؛
وعلى قرار مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة بجلسته بتاريخ 26/ 5/ 2016 بتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة بما يتلاءم وظروف السوق الحالية.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:
1 - العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة للتجارة والكيماويات (قبل الدمج) بتاريخ 15/ 1/ 2009 بنقل ملكية الأراضى المستغنى عنها والمملوكة للشركة إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهى على النحو التالى:
أرض ومخازن دير الملاك بمصر القديمة.
أرض المنشية الجديدة (أرض ومخازن الملاحة) بالإسكندرية.
وإعادتهما إلى شركة المحاريث والهندسة (بعد الدمج) لاستمرار حاجة النشاط إليهما مع إجراء القيود المحاسبية اللازمة بدفاتر كل من الشركة القابضة وشركة المحاريث والهندسة المترتبة على ذلك.
2 - الموافقة من حيث المبدأ على تعديل المواد (1، 2، 5، 6، 7، 21، 29، 32، 45، 54) من النظام الأساسى للشركة بعد الرجوع للقطاعات القانونية بالشركة القابضة للمراجعة وبما يتفق وأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة فى اعتماد التعديلات ونشرها بجريدة الوقائع المصرية.

رئيس الجمعية العامة
أ. د/ محمد رضا على العدل