الجريدة الرسمية - العدد 46 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
20 صفر سنة 1438هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 531 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض السيد المهندس/ شريف إسماعيل محمد إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية.

(المادة الثانية)

يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين فى جميع مستويات الوظائف عدا الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى.

(المادة الثالثة)

يفوض السادة المحافظون كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين فى جميع مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات الممتازة والعالية ومدير عام والأول "أ".

(المادة الرابعة)

يُلغى كل ما يُخالف هذا القرار من أحكام.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 20 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى