الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 190هـ
الخميس 24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1137 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 240 لسنة 2006؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى رقم (7) بجلسة 3/ 7/ 2016؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (588) بتاريخ 17/ 7/ 2016؛
وعلى السلطات المقررة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار السيد الوزير المحافظ رقم 781 لسنة 2016 والمختصة بمراجعة الشرائح والفئات الواردة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من قرار السيد الوزير المحافظ رقم 240 لسنة 2006 والخاصة بالرسوم المقررة مقابل خدمات النظافة على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية بمدينة الإسكندرية، وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى:
الشريحة الأولى:
يحصل مبلغ (ثلاثة جنيهات) على الوحدات السكنية بالمناطق التالية:
غرب الهانوفيل (المساكن الصينية).
العصافرة قبلى (أبو خروف - أرض التوتة - المعهد الدينى) المندرة قبلى - الحرمين - المعمورة البلد - المطار وتوابعها - جنايوتى وتوابعها - سكينة وتوابعها - دنا والمحروسة - نجع العرب - مأوى الصيادين - حرم السكة الحديد بحى غرب - كوم الملح - المفروزة - خلف المصيلحى - زاوية عبد القادر - العامرية القديم خلف العرايس - مستعمرة الجزام ومرغم - نجع عبد الرواف - الدرايسة وعلام - الدخيلة الجبلية.
الشريحة الثانية:
تحصيل مبلغ (خمسة جنيهات) على الوحدات السكنية بالمناطق التالية:
خورشيد وتوابعها - المهاجرين وتوابعها - محسن الكبرى وتوابعها - العمراوى وتوابعها - سيدى بشر قبلى (دربالة الجزيرة الخضراء - تشاكوس) الظاهرية - نادى الصيد - الحضرة الجديدة وتوابعها - وابور الجاز - الطوبجية - شارع الرحمة - قبلى كينج مريوط - والمناطق الواقعة جنوب ترعة المحمودية - العامرية وقرى الخرجين التابعة لحى العامرية وقرى أبيس - أبو قير - طوسون والمعمورة البلد وما يتبعها - والمندرة قبلى وما يتبعها.
السيوف وتشمل (العصافرة قبلى وسيدى بشر قبلى وما يتبعها) ومنطقة باكوس وغبريال وما يتبعها والإسكان الصناعى خلف نادى سموحة وعزبة منسى وحجازى وعزبة نصر الدين.
وسط المدينة وتشمل (كوم الدكة واللبان والجمرك وجميع الوحدات السكنية بالنصر قبلى ترام شارع محمد كريم وغربال وغيط العنب وكرموز والقبارى والورديان والدخيلة والبيطاش قبلى والهانوفيل قبلى ومرغم والوحدات السكنية على طريق إسكندرية/ مطروح) مع استبعاد القرى السياحية التى تخضع للتعاقدات الخاصة.
الشريحة الثالثة:
تحصيل مبلغ (سبعة جنيهات) على الوحدات السكنية بالمناطق التالية:
البيطاش - الهانوفيل بحرى - محرم بك (1) حدود شارع قنال السويس بحرى حتى تقاطعه مع قنال المحمودية من بداية شارع محرم بك بحرى حتى نهايته مارًا بشارع محمود سلامة حتى نهاية مستشفى الرمد وبداية قنال السويس بحرى البطئ جميع الوحدات السكنية بمناطق النصر بحرى (المحصورة بين طريق 26 يوليو من الجندى المجهول حتى مبنى حى الجمرك وشارع محمد كريم وسيدى بشر (2) والإبراهيمية (2) ووسط المدينة (3) وتعاونيات المحافظة بسموحة والإسكان التعاونى بسموحة) والخاص بجمعيات الإسكان للشركات والهيئات والبنوك ومساكن الشرطة بجوار الأمن المركزى المحصورة بين شارعى سليمان يسرى وحسين فهمى (الإسعاف والأمن المركزى) وطريق جميلة بو حريد شرقًا.
الشريحة الرابعة:
تحصيل مبلغ (عشرة جنيهات) على الوحدات السكنية بالمناطق التالية:
سموحة (2) العقارات المطلة على طريق 14 مايو - وسط المدينة (2) - الإبراهيمية (1) من شارع بورسعيد حتى شريط الترام وسط المدينة (1) وسيدى بشر بحرى وسابا باشا وجليم شمال شريط الترام ومنطقة كفر عبده والإبراهيمية (1) من البحر حتى شارع بورسعيد وسموحة (1) ومنطقة وابور المياه من ميدان زويل حتى السكة الحديد وجميع الفيلات المستغلة كوحدات سكنية بكافة مناطق المحافظة والتى تتضمن وحدات سكنية منفصلة - المنطقة بين طريق الحرية بحرى وطريق مصطفى كامل جنوبًا وأول مصطفى كامل وسوريا غربًا.
(مع ملاحظة أن المناطق المشار إليها بالشرائح السابقة حدودها موضحة تفصيلاً بالكروكى أو الخريطة المرفقة بالقرار رقم 240 لسنة 2006 والمعتمدة من السيد المحافظ والمحفوظة بإدارة الرصد البيئى بالمحافظة).
المادة الثانية:
تحصيل مبلغ (سبعة جنيهات) مقابل خدمات النظافة على الوحدات السكنية بمدينتى برج العرب القديمة والجديدة مع استثناء الوحدات الواقعة خارج نطاق المدينتين.
المادة الثالثة:
وفقًا للتعديل الوارد بالمادة الأولى من القرار رقم 240 لسنة 2006 وفقًا للشرائح الأربع المشار إليها بعاليه يتم الآتى:
بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية يتم تقسيمها كالتالى:
1 - بالنسبة للأكشاك يحصل رسم شهرى مقابل خدمات النظافة قدره عشرة جنيهات.
2 - بالنسبة للمحلات التى تقع فى دائرة المناطق الواردة بالشريحة الأولى والثانية من المادة الأولى الواردة بالقرار المعدل يتم تحصيل رسم شهرى مقابل خدمات النظافة قدره خمسة عشر جنيهًا.
3 - بالنسبة للمحلات التى تقع فى دائرة المناطق الواردة بالشريحة الثالثة والرابعة من المادة الأولى بالقرار المعدل المشار إليه بعاليه يتم تحصيل رسم شهرى قدره ثلاثون جنيهًا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 7/ 2016

محافظ الإسكندرية
أ. م/ محمد عبد الظاهر