الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 190هـ
الخميس 24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 781 لسنة 2016
بتعديل القرار رقم 523 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقانونين رقمى 10 لسنة 2005، 106 لسنة 2012؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم 1244 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة لدراسة مقترح رسوم النظافة التى تحصل من خلال شركة الكهرباء لتصل إلى المبلغ العادل لقيمة رفع ومعالجة المخلفات؛
وعلى قرارنا رقم 523 لسنة 2016 بتعديل القرار رقم 1244 لسنة 2015؛
وعلى كتاب السيد اللواء وكيل الوزارة - السكرتير العام برقم صادر (3/ 6427) المؤرخ فى 10/ 5/ 2016 المرسل للإدارة العامة للشئون القانونية بشأن الاجتماع الذى عقد يوم 23/ 4/ 2016 لمناقشة مقترحات تعديل رسوم النظافة تمهيدًا للعرض على المجلس التنفيذى للمحافظة؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (7) بجلسة 26/ 4/ 2016 بشأن تشكيل لجنة بناءً على كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التنمية المحلية المرسل لمكتب السيد الوزير المحافظ برقم صادر (2492) بتاريخ 18/ 4/ 2016 بخصوص مراجعة رسوم النظافة الحالية (منزلى - تجارى) وفقًا لأحكام قانون النظافة وما تقتضيه المصلحة العامة ووضع مقترح بالرسوم بعد المراجعة؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة برئاسة السيد اللواء وكيل الوزارة - السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية - وعضوية كل من السادة:
1 - السادة رؤساء الأحياء بالمحافظة ومركز ومدينة برج العرب.
2 - السيدة المهندسة مدير عام الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.
3 - السيدة المحاسب مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة.
4 - السيدة الأستاذة/ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.
5 - السيد المهندس مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة.
6 - السيد المهندس مدير إدارة وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.
7 - السيد المحاسب مدير إدارة الإيرادات المركزية بالمحافظة.
8 - السيد المهندس المدير بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.
وللجنة الاستعانة بمن تراه لازمًا لحسن سير عملها.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة سالفة الذكر بدراسة ومراجعة الشرائح والفئات الواردة بقرار السيد الوزير المحافظ رقم 240 لسنة 2006 بشأن الرسوم المقررة مقابل خدمات النظافة على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية بمدينة الإسكندرية وت حديد الحصيلة المطلوبة والفئات المقترحة لكل شريحة طبقًا لتدرج المناطق السكنية ومراعاة البعد الاجتماعى ووفقًا لأحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقانونين رقمى 10 لسنة 2005، 106 لسنة 2012 وما تقتضيه المصلحة العامة.

(المادة الثالثة)

تبدأ أعمال اللجنة فور إخطار أعضائها بصورة من هذا القرار، على أن تقوم بإعداد تقريرها وعرضه علينا وذلك فور الانتهاء من أعمالها.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 24/ 5/ 2016

محافظ الإسكندرية
م/ محمد عبد الظاهر