الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 190هـ
الخميس 24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10322 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 10/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 3/ 10/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الجمعية المصرية للإعلام المرئى والمسموع طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر..
عنوان المقر: 138 مدينة التوفيق - الدور الثانى - مدينة نصر أول.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات الاجتماعية - النشاط الأدبى - الأنشطة الصحية - التنظيم والإدارة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: الجمعية المصرية لرعاية قدامى اللاعبين طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان